السيد محمد تقي المدرسي

14

أحكام أفعال الصلاة

ايصلى بإقامته ؟ قال : لا . « 1 » 15 - وقال الإمام الباقر عليه السلام في حديث : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - : وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدء بالأول فالأول ، فان قلت حيَّ على الصلاة قبل الشهادتين ، تشهدت ثم قلت حيَّ على الصلاة . « 2 » تفصيل القول : 1 - يستحب الاذان لإعلام المؤمنين عن دخول أوقات الفرائض اليومية ، وترغيبهم للمبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها ، ويسمى باذان الاعلام ، ويختص بأول الوقت فقط . 2 - كما يستحب مؤكداً للمصلي الأذان والإقامة لصلاته بل الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير السفر والاستعجال وذلك كله ان كان يصلي منفرداً ، اما إذا كان ملتحقاً بالجماعة فيكتفي باذان وإقامة الجماعة ، ولا يختص اذان وإقامة الصلاة بأول الوقت ، بل يؤديهما المصلي قبل الصلاة مباشرة وان تأخرت . ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة ، وبين السفر والحضر . 3 - ويختص الأذان والإقامة بالصلوات اليومية فقط ، اداءً وقضاءً ، اما سائر الصلوات الواجبة فيستحب ان يقال في صلاة العيدين على نحو الاستحباب وفي غيرها رجاء ، يقال قبلها : الصلاة . الصلاة . الصلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب الأذان والإقامة / ص 628 / الباب 9 / ح 8 . ( 2 ) المصدر / ص 662 / الباب 33 / ح 3 .